ابن أبي شيبة الكوفي

450

المصنف

( 224 ) الدامية والباضعة والهاشمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يوقت في الهاشمة شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد الملك بن مروان قضى في الدامية ببعير ، وفي الباضعة ببعيرين ، وقضى في المتلاحمة بثلاثة أبعرة . ( 225 ) العبدان يجرح أحدهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم في العبدين يفقأ أحدهما عين صاحبه ، قال : إن كانت قيمتهما سواء فالعين بالعين ، وإن كانت قيمة أحدهما أكثر من الاخر رد الأكثر على الأقل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : لعطاء : العبد يقتل العبد عمدا ، المقتول خير من القاتل ؟ قال : ليس لسادة المقتول إلا قاتل عبدهم ، إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه . ( 226 ) الرجل يقد م بأمان فيقتله المسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر أن رجلا من أهل الهند قدم بأمان ، فقتله رجل من المسلمين بأخيه ، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن : لا تقتله وخذ منه الدية فابعث بها إلى ورثته ، وأمر به فسجن .

--> ( 224 / 1 ) لا يوقت : لا يحدد عقوبة أو دية . الهاشمة : الضربة تكسر العظم إلا أنها لا تنقله من موضعه فهي ليست منقلة بل أضعف منها . ( 224 / 2 ) الدامية : الطعنة أو الضربة تجرح يظهر الدم إلا أنه لا نزيف فيها وهي أقل من الباضعة . - الباضعة : هي الضربة أو الطعنة تشق الجلد وتصل إلى اللحم إلا أنها لا تتجاوزه وهي أقل من الموضحة . - المتلاحمة : الضربة أو الطعنة تقطع الجلد وتشق اللحم وتهشم العظم فهي أكثر من الموضحة . ( 225 / 1 ) أي رد فرق نصف القيمة لان في العين نصف قيمة العبد كما في الحر نصف الدية . ( 225 / 2 ) لان الدماء تتكافأ . ( 227 / 1 ) لأنه لا يقتل مسلم بكافر .